Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
Genres
•Shafi'i jurisprudence
•
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
Muḥammad Nawawī al-Jāwī (d. 1316 / 1898)نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
ويسن أن يقول بعد السجود لرؤية المبتلى أو الفاسق سرا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا
وقد ورد أنه إذا قال ذلك عافاه الله من ذلك البلاء طول عمره
وكان السلف الصالح يفرحون بالمصائب التي لا تضر في الدين نظرا لثوابها فينبغي للعبد أن يفرح بالمرض كما يفرح بالصحة ويشكر الله تعالى في أيام البلاء وأيام الرخاء فما قضى الله لعبده المؤمن أمرا غير مخالف لأوامر الشرع إلا وكانت له الخيرة فيه
وسجدة الشكر لا تدخل صلاة بل تحرم فيها وتبطلها وتفوت بطول الفصل عرفا بينها وبين سببها
ومنها سجدة ص عند قوله تعالى
﴿وخر راكعا وأناب﴾
38 ص الآية 24
وأول الآية
﴿وظن داود﴾
38 ص الآية 24 فإن داود عليه الصلاة والسلام سجدها شكرا لله تعالى على قبول توبته من خلاف الأولى الذي ارتكبه وهو إضماره أنه إن مات وزيره تزوج بزوجته
ونحن نسجد هذه السجدة شكرا لله تعالى على ذلك عند تلاوة هذه الآية ولا يشترط أن ينوي بها سجود الشكر على قبول توبة داود بل يكفي مطلق نية الشكر وكذا لو قال نويت السجود لقبول توبة داود بخلاف ما لو نوى الشكر والتلاوة معا خارج الصلاة فلا يصح لأن سجود التلاوة إن لم يكن من السجدات المشروعة كان باطلا فإذا نواهما فقد نوى مبطلا وغيره فيغلب المبطل
( تبطل الصلاة ) بعشرين شيئا الأول ( بنية قطعها ) وهي نية الخروج من الصلاة قبل مجيء محلها وهو مقارنتها للسلام إما حالا أو بعد ركعة مثلا فإنها تبطل حالا كما لو نوى أنه يكفر غدا فإنه يكفر حالا
فائدة العبادات بالنسبة إلى قطع النية أربعة أقسام قسم يبطل بمجرد قطع نيته اتفاقا وهو الإسلام والصلاة
وقسم لا يبطل بذلك اتفاقا وهو الحج والعمرة وقسم لا يبطل بذلك على الأصح وهو الصوم والاعتكاف
وقسم لا يبطل ما مضى منه على الأصح لكن يحتاج الباقي إلى تجديد نية وهو الوضوء والغسل
( و ) الثاني ب ( تردد فيه ) أي في قطعها أو تعليقها بشيء ولو محالا عاديا لمنافاته الجزم المطلوب دوامه في الصلاة بخلاف المحال العقلي فإنه لا ينافي الجزم المذكور
Page 89
Enter a page number between 1 - 400