Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
Genres
•Shafi'i jurisprudence
•
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
Muḥammad Nawawī al-Jāwī (d. 1316 / 1898)نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
( ولو اختلف متعاقدان ) ولو وكيلين أو اختلف الوارث أو النائب لأحدهما هو والآخر أو نائبه أو وارثه ( في صفة عقد ) في معاوضة محضة أو غيرها من بيع صداق ( و ) الحال أنه ( قد صح ) العقد باتفاقهما أو بيمين البائع وقد بقي العقد إلى حال النزاع ( كقدر عوض ) بأن ادعى أحدهما نحو قدر ومدعي المشتري مثلا في المبيع أكثر أو مدعي البائع مثلا في الثمن أكثر أو جنس كذهب وفضة أو صفة كصحاح ومكسرة أو عين كقوله بعتك العبد فيقول الآخر بل الأمة ( ولا بينة ) لواحد منهما بمدعاه أو لكل بينة لكن البينتان قد تعارضتا بأن أطلقتا أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى أو أرختا بتاريخ واحد ( حلف كل ) منهما في الصورتين وإن كان زمن الخيار باقيا سواء أبقى العوضان وقبضا أم لا
نعم عند الاختلاف في القدر يشترط بقاء العوضين يمينا واحدة متلبسة بنفي لقول غيره وإثبات لقوله بأن يجمعهما مقدما للنفي كأن يقول والله ما بعت بمائة بل بألف أو يقول ما اشتريت بألف بل بمائة لأن كلا مدع ومدعى عليه ويحلف الوارث في الإثبات على البت إذا غلب على ظنه صدق مورثه وفي النفي على نفي العلم فيقول والله لا أعلم أن مورثي باع بكذا ولقد باع بكذا وإذا تحالفا لم ينفسخ العقد بالتحالف بل يدعوهما الحاكم للاتفاق
( فإن ) رضي أحدهما بدفع ما طالبه صاحبه أجبر الآخر عليه وليس له الرجوع عن رضاه كما لو رضي بالعيب فإن لم يتفقا على شيء بل ( أصرا ) على النزاع ( فلكل ) منهما الفسخ لأنه لاستدراك الظلامة كالفسخ بالعيب ( أو الحاكم فسخه ) أي العقد وإن لم يسألاه قطعا للنزاع ثم بعد الفسخ وجب على المشتري رد المبيع بزوائده المتصلة دون المنفصلة إن قبضه المشتري وبقي بحاله ولم يتعلق به حق لازم فإن تلف شرعا كأن وقفه المشتري أو حسا كأن مات أو تعلق به حق لازم ككتابة صحيحة لزمه قيمته إن كان متقوما ولو زادت على ثمنه ومثله إن كان مثليا ولزمه رد قيمة الرقيق الآبق وهي قيمة وقت التلف الشرعي أو الحسي
Page 239
Enter a page number between 1 - 400