Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
Genres
•Shafi'i jurisprudence
•
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
Muḥammad Nawawī al-Jāwī (d. 1316 / 1898)نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
( وفي ست وثلاثين ) إلى ست وأربعين ( بنت لبون ) وهي التي تم لها سنتان سميت بذلك لأنها آن لأمها أن تلد ثانيا فتكون ذات لبن فإن فقدها لم يجز عنها حق ( وست وأربعين ) إلى إحدى وستين ( حقة ) وهي التي تم لها ثلاث سنين وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن تركب ويحمل عليها
( وإحدى وستين جذعة ) بالذال المعجمة وهي التي تم لها أربع سنين سميت بذلك لأنها حينئذ أجذعت مقدم أسنانها أي أسقطته وهي آخر أسنان إبل الزكاة واعتبرت في الجميع الأنوثة لما فيها من رفق الدر والنسل
( وست وسبعين ) إلى إحدى وتسعين ( بنتا لبون وإحدى وتسعين ) إلى مائة وإحدى وعشرين ( حقتان ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ) ولتغير الواجب بهذه الواحدة لا بعضها كان لها قسط من الواجب فسقط بموتها بين تمام الحول والتمكن من الإخراج جزء من مائة وأحد وعشرين جزءا من بنات اللبون الثلاث
( ثم ) يستمر ذلك إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب بزيادة تسع ثم بكل عشر بعدها فحينئذ يجب بعد زيادة تسع على المائة والأحد والعشرين ( في كل أربعين بنت لبون و ) في كل ( خمسين حقة ) ففي مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وفي مائة وستين أربع بنات لبون
( و ) يجب ( في ثلاثين بقرة ) إلى أربعين ( تبيع ) وهو ذو سنة كاملة سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المسرح ويجزىء عنه تبيعة بالأولى لأنها زادت خيرا بالأنوثة وإن كانت أقل منه قيمة ( وأربعين ) بقرة إلى ستين ( مسنة ) وتسمى ثنية وهي ذات سنتين كاملتين سميت بذلك لتكامل أسنانها ويجزىء عنها تبيعان لاجزائهما عن ستين كما قال ( وستين تبيعان ثم ) يختلف الواجب بكل عشر فيجب ( في كل ثلاثين تبيع وأربعين مسنة ) فحينئذ يجب في كل سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة
Page 172
Enter a page number between 1 - 400