Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
Genres
•Shafi'i jurisprudence
•
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
Muḥammad Nawawī al-Jāwī (d. 1316 / 1898)نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
ويدعو بعد التشهد الأخير بهذا الدعاء اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر ووجل أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى أخافك اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حق أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك وحتى أناصحك في التوبة وخوفا منك حتى أخلص لك النصيحة وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها وحتى أكون حسن الظن بك سبحان خالق النور
ومتى كان النفل مطلقا أو ذا سبب متأخر يكره كراهة تحريم في خمسة أوقات ولا ينعقد
والنهي الذي يتعلق بالزمان ثلاثة أوقات عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند الاستواء حتى تزول إلا يوم الجمعة وعند الغروب
والذي يتعلق بالفعل وقتان بعد صلاة الصبح أداء وبعد صلاة العصر كذلك ولو مجموعة مع الظهر تقديما وهذا كله في غير حرم مكة أما هو فلا تكره الصلاة فيه في أي وقت كان سواء في المسجد وغيره
أما الفرض والنفل المؤقت أو ذو السبب المتقدم فلا يكره شيء منها في هذه الأوقات
نعم إن تحرى إيقاع شيء من ذلك في هذه الأوقات بأن قصد إيقاعه فيه من حيث إنه وقت كراهة حرم ولا ينعقد ومثل ذلك سجدة التلاوة والشكر
ونص الغزالي على أن الصلاة ذات السبب المتقدم إذا كان سببها ضعيفا مثل ركعتي الوضوء لا تجوز في أوقات الكراهة
ومعنى كون ركعتي الوضوء سببها ضعيف أنه ضعيف من حيث التسبب لأن الصلاة سبب للوضوء لا العكس وتحرم الصلاة مطلقا إلا تحية المسجد من وقت صعود الإمام لخطبة الجمعة ويكره ابتداء مطلق النفل كراهة تنزيه في وقت إقامة الصلاة فإن كان فيه أتمه إن لم يخش فوت الجماعة بسلام الإمام وإلا قطعه ندبا ودخل فيها لأنها أولى منه
Page 116
Enter a page number between 1 - 400