260

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ويثبت لمولى الأمة المهر.

ولو لم يأذنا فالولد لهما، ولو أذن أحدهما كان الولد للآخر، وولد المملوكين رق لمولاهما، ولو كانا لاثنين، فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: (ويثبت لمولى الأمة المهر) المراد أن مولى الأمة إذا أذن لها في التزويج فتزوجت أو زوجها المولى، كان المهر له دون الأمة، ولا ريب في ذلك، لأن الأمة ومنافعها مملوكة له فيكون المهر الذي هو في مقابل البضع، له أيضا.

قوله: (ولو لم يأذنا فالولد لهما الخ) المراد أنه إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه، بغير إذن الموليين فالولد بينهما نصفان، لأنه نماء ملكهما، ولا مزيد لأحدهما على الآخر كما إذا كان التزويج بإذنهما، كذا أطلقه المصنف وغيره.

ويجب تقييده بما إذا كانا جاهلين بفساد العقد ليكون وطء شبهة ويتعلق به حكم الوطء الصحيح.

أما إذا كانا عالمين بذلك فإن الوطء يكون زنا محضا، وسيجئ في كلام المصنف التصريح بأنه إذا تسافح المملوكان يكون الولد رقا لمولى الأمة وقد قطع المصنف وغيره بأنه إذا أذن أحد الموليين لمملوكه (مملوكه - خ) في التزويج ولم يأذن الآخر، يكون الولد لمن لم يأذن، وادعى بعضهم ورود نص (1) بذلك ولم نقف عليه.

وعلل بأن من أطلق للمملوكة الإذن في التزويج فقد أقدم على فوات الولد منه فإنه قد تزوج من ليس برقيق فينعقد الولد حرا، بخلاف من لم يأذن فيكون الولد له خاصة.

ويشكل الفرق إذا انحصرت الإذن في وطء المملوكة فإن الآذن لم يقدم</div>

Page 264