Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> (وثانيها) عكسه، وهو أنه لا توارث فيه من الجانبين، سواء شرطا في العقد، التوارث أو عدمه، أو لم يشترطا شيئا منهما، ذهب إليه جماعة منهم أبو الصلاح، والعلامة، وأكثر المتأخرين تمسكا بأصالة عدمه.
وبما رواه الشيخ، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث، قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط (1).
وعن عبد الله بن عمرو، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقلت: ما حدها؟ فقال: من حدودها أن لا ترثك ولا ترثها (2).
فجعل عليه السلام نفي التوارث من حدود المتعة ومقتضياتها فوجب أن لا يحصل بها توارث مطلقا.
ويتوجه على هذا الاستدلال أن الأصل يخرج عنه لدليل (للدليل - خ)، وسيجئ ما فيه.
والروايتان قاصرتا السند، أما الثانية، فبأن راويها - وهو عبد الله بن عمرو - غير مذكور في كتب الرجال، وإنما الموجود فيها عبد الله بن عمر الخياط (الحناط - خ)، وقال النجاشي: إنه كوفي ثقة، ولعله هو الراوي فتكون الرواية صحيحة، لأن طريقها (3) إلى عبد الله بن عمر وصحيح.
ويبقى فيها من حيث المتن أن أقصى ما يدل عليه سقوط التوارث مع الإطلاق أو اشتراط عدمه، لا مع اشتراط ثبوته، فلا يعارض ما دل على ثبوت</div>
Page 252
Enter a page number between 1 - 841