Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
وذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائما.
<div>____________________
<div class="explanation"> في الشرح: إنه موضع وفاق، وفد تقدم من الأخبار ما يدل عليه (1).
وأما إذا قصدا المتعة وذكرا المهر وأخلا بذكر الأجل ففيه أقوال.
(أحدها) أنه ذهب الأكثر أنه ينقلب دائما، لأن لفظ الإيجاب صالح لكل منهما، وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل، وللدوام بعدمه، وبما رواه الكليني، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن سمى الأجل فهو متعة، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات (2).
وعن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ (إلى أن قال): قلت: فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام، قال: هو أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة والعدة وكانت وارثه (وارثا - خ) ولم تقدر على أن تطلقها الإطلاق السنة (3).
ويشكل بأن المقصود إنما هو المتعة، وقد أخل بشرطه وهو الأجل وفوات الشرط يستلزم فوات المشروط، وصلاحية العبارة للعقد الدائم، غير كاف في انعقاده مع مخالفة القصد له فإن المعتبر توافقهما على أمر واحد.
وأما الروايتان - فمع قصورهما من حيث السند - (4) لا دلالة لهما على أنهما إذا</div>
Page 243
Enter a page number between 1 - 841