231

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> تزوج امرأة متعة فعلم (وثب - ئل - كا) بها أهلها فزوجوها من رجل في العلانية وهي امرأة صدق، قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدتها وشرطها، قلت: إن كان شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها؟ قال: فليتق الله زوجها وليتصدق عليها بما يقوله الحديث (1).

وقد روى الكليني نحو ذلك عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى عليه السلام (2).

وروى أيضا، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

جعلت فداك، الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر، ثم إنها تقع في قلبه، فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها، ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت:

كيف يصنع قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا (3).

وهذه الروايات مع استفاضتها (4)، واعتبار أسانيدها وسلامتها من المعارض مؤيدة بعلم الأصحاب بمضمونها، بل بإجماعهم المنقول على ذلك فيتعين العمل بها.

وبذلك يندفع ما ذكره الشارح قدس سره من أنه قد يشك في جواز هذه الهبة من حيث تجدد الحق شيئا فشيئا، والثابت في الذمة حال البراءة ليس هو الحق المتجدد.</div>

Page 233