Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
اليابسة، فإنه يجب مع الاستحالة الخمسون] (1) إذ مع وجود العين يبقي الحكم.
الثامن: لو غار الماء سقط النزح، لتعلقه بالماء، فإن عاد كان طاهرا لأنه غيره.
التاسع: لو زال تغيرها بغير النزح واتصال الجاري أو حكمه، فالأقرب وجوب نزح الجميع، لأنه ماء محكوم بنجاسته فيجب إخراجه ، ولو زال التغير ببعض النزح لو كان باقيا على إشكال.
العاشر: لا ينجس جوانب البئر ما يصيبها من المنزوح للمشقة. ولا يجب غسل الدلو والرشا، ويحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء، والمتساقط معفو عنه للمشقة.
الحادي عشر: لو صب الدلو المنزوح في بئر طاهرة، فالأقوى عدم التجاوز عن عدد الواجب في تلك النجاسة، سواء الأول والآخر وما بينهما، وكذا لو رمى الأخير في المنزوحة.
الثاني عشر: لو ارتمس الجنب الطاهر العين في البئر قال الشيخ: لا يطهر (2).، والوجه عندي عدم نجاسة البئر هنا، وإن منعنا من المستعمل في الكبرى، والنزح هنا تعبد. وهل يكون مستعملا؟ الأقرب ذلك إن نوى الاغتسال، ويرتفع حدثه حينئذ.
ولو وقع حيوان غير مأكول اللحم وخرج حيا، لم ينجس، لأن المخرج ينضم انضماما شديدا لخوفه، فلا يحصل ملاقاة الماء لموضع النجاسة.
Page 261
Enter a page number between 1 - 1,084