249

Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Publisher

مؤسسة اسماعيليان

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

الفصل التاسع (في تطهير المياه النجسة) - وفيه مطالب:

المطلب الأول (في تطهير القليل) القليل إذا تنجس بوقوع النجاسة فيه لم يطهر، إلا بإلقاء كر عليه دفعة، ولا يطهر بإتمامه كرا على الأصح، لأن القاصر عن الكر ينفعل بالنجاسة. فلا يدفعها عن غيره، ولأنه بملاقاته للقليل ينجس، إذ لا فرق في نجاسته بين ملاقاته للنجاسة أو للنجس، ولأن يقين النجاسة حاصل قبل البلوغ، فلا يؤثر في العمل به الشك عنده. ولا فرق بين ورود الكر عليه أو وروده على الكر.

ولو نبع من تحته، فإن كان على التدريج لم يطهره، وإلا تطهر (1)، وعند السيد المرتضى (رحمة الله) يطهر بالإتمام. فلو جمع نصفا كر نجسان طهرا، وحينئذ لا يشترط خلوه من نجاسة عينية، بل خلوه من التغيير.

وإنما يطهر الماء المطلق فلو كوثر القليل بماء ورد لم يطهر،، وكذا بماء الورد وإن قل وبقي الإطلاق. أما لو تمم المطلق كرا بماء ورد، ثم وقعت فيه نجاسة، لم يؤثر إن بقي الإطلاق.

Page 257