Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
ولو أذن لغير الغاصب، لم يتعد الإذن إليه. وكذا لو أذن مطلقا، لأن شاهد الحال في الغاصب يعارض عموم الإذن، فيبقى على أصالة المنع من مال الغير.
ولو أذن بعد الاستعمال، لم يؤثر في رفع الحدث، بل يجب عليه الإعادة، ولا في سقوط المثل أو القيمة عنه.
ولو جهل الغصبية، ارتفع حدثه، لامتثال الأمر بالطهارة بما لا يعلم غصبيته، إذ لا يشترط العلم بانتفاء الغصب.
ولو غصب أرضا فحفر بها بئرا، فإن قلنا الماء مملوك وهو الأصح، لم ينتقل إلى الغاصب بالإحياء، لأنه منهي عنه فلا يثمر الملكية، وإن قلنا لا يملك صح الوضوء.
ولو ساق إليها الماء المباح، فإن حصل في ملكه أولا لم يكن مغصوبا، وكذا إن لم يحصل إن قلنا أن المالك لا يملكه بحصوله في ملكه اتفاقا.
ولو استعمل المغصوب في رفع الخبث، أثم وارتفع حكم النجاسة عن المحل، سواء كان ثوبا أو بدنا، وصحت الصلاة، لأن إزالة النجاسة ليست عبادة، ويجب عليه المثل أو القيمة. وغسل الميت إن قلنا إنه عبادة كالوضوء، وإلا فكغسل الثوب.
ولو اشتبه المباح بالمغصوب، وجب اجتنابهما جميعا، إذ هو طريق كل مشتبه بالحرام، لقبح الإقدام على ما لا يؤمن معه الضرر، فإن تطهر بهما فالأقوى البطلان، لأنه منهي عن استعمال كل واحد منهما، فلا يقع مجزيا عن المأمور به، وطهارته بماء مملوك لا يكفي، لأنها لم يقع على وجهها المطلوب شرعا، ولا يسوغ له الاجتهاد هنا مطلقا.
المطلب الثالث (في المشتبه بالمضاف) قد بينا أن المضاف لا يرفع حدثا ولا يطهر خبثا على الأصح، فإن تطهر
Page 250
Enter a page number between 1 - 1,084