Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
المطلب الثالث (في ماء البئر) وهو على أصل الطهارة كغيره من المياه، سواء كان قليلا أو كثيرا، فإن وقعت فيه وغيرت أحد أوصافه الثلاثة نجس إجماعا، لانقهار قوته المطهرة بقوة النجاسة المغيرة.
وإن لم يتغير شئ من أوصافه فخلاف، وأقربه البقاء على أصالة الطهارة، ولقول الرضا (عليه السلام): ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه (1). ولأنها لو نجست لما طهرت، إذ طريقه النزح إجماعا، ولا بد وأن يتساقط من المنزوح شئ، فيعود التنجيس.
ولا تكره الطهارة بماء البئر، ويستوي في ذلك ماء زمزم وغيرها للأصل.
ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعة، وإلا فسبع حذرا من وصول مائها إليها، وللرواية (2).
ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب، إلا مع علم وصول ماء البالوعة إليها، مع التغير عندنا، ومطلقا عند آخرين.
Page 235
Enter a page number between 1 - 1,084