332

Nayl al-maʾārib bi-sharḥ Dalīl al-ṭālib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Editor

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Publisher

مكتبة الفلاح

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

الكويت

(وأما السَّوْمُ على سومِ المسلمِ مع الرِّضا الصريح) من البائع فحرامٌ، وهو أن يتساوَمَا في غيرِ المنادَاةِ، حتى يَحْصُلَ الرضا من البائع.
فأما المزايَدَة في المناداة فجائزةٌ.
وعلم مما تقدّم أن السومَ على سومِ المسلم مع عدم رضا البائع لا يحرم.
٧ - (و) أما (بيع المصحف) فحرامٌ ولو في دينٍ لأنَ في بيعهِ ابتذالًا له، وتركًا لتعظيمِهِ.
ولا يصحّ لكافرٍ.
٨ - (و) أما بيع (الأمة التي يطؤُهَا قبل استبرائِهَا فحرام.
ويصحّ العقد) في السومِ على السوم، وفي بيع المصحف إذا كان المشتري مسلمًا، وفي بيع الأمة التي يطؤها قبل استبرائها.
[حكم المقبوض بعقد فاسد]
(ولا يصح التصرّف) ببيعٍ وهبة وغيرهما (في المقبوضِ بعقدٍ فاسدٍ).
(وُيضمَن هو وزيادتُه، كمغصوبٍ) إذا تلف، أو أتلفه، ما لم يدخل في ملك القابض، كالمقبوض عَلى وجه السوم. فإن كان مثليًّا ضمنه بمثله، أو متقوِّمًا فبقيمته. لكن لو اشترى ثمرةَ شجرةٍ شراءً فاسدًا، وخلّى البائع بينَه وبَيْنَهُ (١) على شجرِهِ لم يضمنه بذلك، لعدم ثبوت يده عليه. ذكر بعض أصحابنا أنه محل وفاقٍ. قاله ابن رجبٍ في "القواعد."

(١) (ب، ص): "وبينها" والتصويب من "ف".

1 / 337