319

Nayl al-maʾārib bi-sharḥ Dalīl al-ṭālib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Editor

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Publisher

مكتبة الفلاح

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

الكويت

أي فيكون له ما كان لابِسَهُ من ثيابٍ وعمامةٍ وقلنْسوَةٍ ومِنْطِقَةٍ ودرعٍ ومِغْفَرٍ وبَيْضَةٍ وَتَاجٍ وَأَسْوِرَةٍ ورانٍ وخفٍّ، (وأما نفقته) أي المقتول (ورحلُهُ وخيمَتُه وجَنِيبُهُ) لدابتِهِ التي لم يكن راكبَها حال القتال (فغنيمةٌ.)
ويجوز سَلْبُ القتلى وتركُهْمُ عراةً.
تنبيه: يكره التلثُّم في القتال على أنفٍ لا لُبْسُ عمامةٍ كريشِ نَعامً.
[قسمة الغنائم]
(وتقسم الغنيمة بين الغانمين) الذين شهدوا الوقعة (فيعطى لهم أربعةُ أخماسِها: للراجِلِ) ولو كان كافرًا (سهمٌ، وللفارِسِ على فرسٍ هجينٍ) وهو ما أبوه فقط عربيٌّ، أو مقرفٍ، وهو ما أمُّه فقط عربية، أو بِرْذَوْنٍ، وهو ما أبواه نبطيان (سهمان؛ و) للفارِسِ (على فرسٍ عربيٍّ) ويسمى العتيقَ (ثلاثةُ أَسهم).
(ولا يُسْهَمُ لغير الخيلِ) كالفِيَلَةِ والبِغالِ. (ولا يُسْهَمُ إلاَّ لمن) اجتمعت (فيه أربعة شروط): الأول: (البلوغ، و) الثاني: (العقل، و) الثالث: (الحرّية؛ و) الرابع: (الذكورة).
(فإن اختل شرط) من هذه الشروط الأربعة (رُضِخَ له ولم يُسْهَمْ).
فيرضَخُ لمميزٍ، وقِنٍّ، وخنثى، وامرأةٍ، على ما يراه الإِمام. إلا أنّه لا يبلُغُ به لراجلٍ سهمَ الراجلِ، ولا لفارسٍ سهمَ الفارسِ.
(ويقسم الخمس الباقي خمسةَ أسهمٍ):
(سهم لله تعالى ولرسولهِ) ﷺ، وذكر اسمُهُ تعالى تبركًا لأن الدنيا والآخرةَ له ﷾، (يُصْرَفُ مَصْرِفُ الفيء) أي في مصالح المسلمين.

1 / 324