316

Nayl al-maʾārib bi-sharḥ Dalīl al-ṭālib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Editor

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Publisher

مكتبة الفلاح

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

الكويت

فرض عين، والجهاد فرضُ كفاية، وفرضُ العينِ يقدَّم. فأما إن كانا غير مسلمين فلا إذن لهما. وكذا إن كانا رقيقين، على الأصح. وكذا إن كانا مجنونين، لا رضا جدٍّ وجدةٍ.
[حكم الرباط]
(ويسن الرباط) في سبيل الله تعالى، (وهو لزوم الثَّغْر) والثغرُ كل مكان يخيفُ أهله العدو أو يخيفهم (للجهاد).
(وأقله) أي الرباط (ساعة) قال أحمد: يَوْمٌ رباطٌ، وليلةٌ رباطٌ، وساعةٌ رباط. (وتمامُهُ أربعونَ يومًا) روي عن ابن عمر: تمامُ الرباطِ أربعونَ يومًا. رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب.
(وهو) أي الرباط (أفضلُ من المُقَام بمكة) والصلاة بها أفضل من الصلاة بالثغر.
(وأفضله ما كان أشدَّ خوفًا) لأن مقامه به أنفع.
[حكم الفرار من الزحف]
(ولا يجوز للمسلمين الفرار من) كفارٍ (مثليهم، ولو) كان الفار (واحدًا من اثنين) كافرين، ولو مع ظن تلفٍ، إلا متحرفِينَ لقتالٍ، أو متحيِّزينَ إلى فئةٍ. (فإن زادوا) أي زاد الكفار (على مثليهم) أي على مثلي المسلمين (جاز) للمسلمين الفرار.
[الهجرة]
(والهجرةُ واجبةٌ) وهي الخروج من دار أهل الكفر إلى دار أهل الإسلام (على كل من عجز عن إظهار دينه بمحلٍّ يغلب فيه حكم الكفر أو البدع المضلة) كالرَّفْضِ والاعتزال، لأن القيام بأمر الدين واجب

1 / 321