313

Nayl al-maʾārib bi-sharḥ Dalīl al-ṭālib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Editor

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Publisher

مكتبة الفلاح

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

الكويت

(ويسمّى) المولود (فيه.)
والتسمية للأب، فلا يسميه غيره مع وجوده.
ويسن أن يحسّن اسمه.
(وأحب الأسماء) إلى الله تعالى (عبد الله، وعبد الرحمن،) وكل ما أضيف إلى الله تعالى، كعبد الرحيم، وعبد القادر.
وتجوز التسمية بأكثر من اسمٍ واحدٍ، والاقتصار على واحد أولى.
(وتحرم التسمية بعبد غير الله، كعبد النبي، وعبد المسيح) وعبدِ الكعبة. وأما قوله ﵊: أنا ابن عبدِ المطلب، فليس من باب إنشاء التسمية، بل من باب الإِخبار بالاسم الذي عرف به المسمَّى، والإِخبارُ بمثل ذلك على وجهِ تعريفِ المسمَّى لا يحرم. فباب الإِخبار أوسع من باب الإِنشاء.
(وتكره) التسمية (بحربٍ، ويَسَارٍ، ومُبارَكٍ، ومُفْلِحٍ، وخيرٍ، وسرورٍ، ونعمةٍ،) ونجيحٍ، وبَرَكَةَ، ورباحٍ، وكذا ما فيه تزكية كالتقيّ والزكيّ (لا بأسماءِ الملائكة،) فلا تكره التسمية بأسمائهم، (و) كذلك التسمية بأسماء (الأنبياء) كإبراهيم، ونوحٍ، ومحمد، وصالح، ﵈.
(وإن اتفق وقتُ عقيقةٍ وأضحيةٍ أجزأتْ إحداهما عن الأخرى) مقتضاه إجزاء إحداهما عن الأخرى وإن لم ينوها. وعبارة الإِقناع: ولو اجتمع عقيقةٌ وأضحيةٌ، ونوى بالأضحية عنهما، أجزأت عنهما، نصًا. قال ابن القيم في كتابه "تحفة الودود في أحكام المولود": كما لو صلى ركعتين، ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة، أو صلى بعد الطواف فرضًا أو سنَّةً مكتوبةً وقع عنه وعن ركعتي الطواف. وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاةً يوم النحر أجزأُ عن دمِ المتعة وعن الأضحيةِ. انتهى.

1 / 318