305

Nayl al-maʾārib bi-sharḥ Dalīl al-ṭālib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Editor

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Publisher

مكتبة الفلاح

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

الكويت

باب الفوَات وَالإِحصَار
[الفوات] سَبْقٌ لا يُدْرَكُ. (والإِحصار) الحبس.
(من طلع عليه فجرُ يوم النحرِ ولم يقف بعرَفةَ لعذرٍ حصرٍ أو غيرِه فاتَهُ الحجَّ) في ذلك العام، لانقضاءِ زمنِ الوقوفِ، وسقط عنه توابع الوقوف، كمبيتٍ بمزدلفة، ومنًى، ورمي جمار، (وانقلبَ إحرامُه عمرةُ)، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصِّر، سواء كان قارنًا أو غيرَهُ، إن لم يَخْتَرِ البقاءَ على إحرامه، ليحُجَّ من قابِلٍ. (ولا تجزئ) هذه العمرة التي انقلب إحرامه إليها (عن عمرةِ الإِسلام، فيتحلّلُ بها، وعليه دمٌ) إن لم يكن اشتَرَطَ أوّلًا، هدْيُ شاةٍ أو سُبْعُ بَدَنَةٍ، (و) عليه (القَضَاءُ) ولو كان الحج الفائت نَفْلًا (في) العام (القابل) لأن الحج يلزم بالشروعِ فيهِ، فيصير كالنذر، بخلافِ سائر التطوعاتِ (لكنْ لو صُدَّ عن الوقوفِ، فتحلَّلَ قبل فواتِهِ، فلا قضاء) عليه. (ومن حُصِرَ عن البَيْتِ، ولو) كان الحَصْرُ (بعد الوقوفِ) أو مُنِعَ من دخولِ الحَرَمِ ظلمًا، أو جنَّ، أو أُغميَ عليهِ، ولم يكَنْ له طريقٌ آمِن إلى الحجّ، وفات الحجُّ (ذبح هَدْيًا) أي شاة أو سبع بدنة (بنية التحلُّل) أي ينوي به التحلل، وجوبًا، (فإن لم يجد) المحصَرُ هديًا (صامَ عشَرَةَ أيامٍ بِنِيَّتِهِ) أي نية التحلل، (وقد حَلَّ،) ولا إطعام فيه.

1 / 310