289

Nayl al-maʾārib bi-sharḥ Dalīl al-ṭālib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Editor

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Publisher

مكتبة الفلاح

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

الكويت

باب مَحْظورات الإِحرَام
أي ما يمتنع على المحرم فِعلُها شرعًا.
(وهي) أي محظورات الإِحرام (سبعة أشياء) قال في الإِقناع والمنتهى: تسعة (١):
(أحدها: تعمُّد لبس المخيطِ على الرَّجُل) قلَّ أو كَثُر، في بدنِهِ أو بعضِه مما عُمِلَ على قدرِهِ، من قميصٍ وعمامةٍ وسراويلَ وبُرْنُسٍ ونحوها، ولو دِرْعًا منسوجًا أو لِبْدًا معقودًا (حتى الخَفَّيْنِ) أو إحداهما. قال القاضي: ولو كانَ غيرَ معتادٍ، كجَوْرَبٍ في كفٍّ، وخفٍّ في رأسٍ، فعليه الفدية.
(الثاني) من المحظورات: (تعمد تغطيةِ الرأسِ) والأذنان منه (من الرجل) فإن غطاهُ أو بعضَه بملاصقٍ معتادٍ كعمامةٍ وخرقةٍ (ولو) كانت التغطيةُ (بطين) أو نورَةٍ أو حِنَّاءٍ (أو) سَتَرَهُ بغيرِ لاصقٍ كـ (استظلالٍ بمحملٍ) وهَوْدَجٍ وعمارية ومحارة (٢)، فإن فعل حرم وفَدَى، لا إن حَمَل على رأسِهِ شيئًا، أو نصب حيالَه شيئًا، أو استظلّ بخيمةٍ أو شجرةٍ أو بيت.

(١) أي بجعل قصّ الأظفار محظورًا مستقلًا. وجعل المباشرة محظورًا مستقلًا كذلك فليس ما في المتن ناقصًا عما في المنتهى (عبد الغني).
(٢) العمارية نوع من السفن والمحارة قال في القاموس شبه الهودج.

1 / 294