310

Al-nāsikh waʾl-mansūkh fī al-Qurʾān al-karīm

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

Editor

رسالة دكتوراة للمحقق

Publisher

مكتبة الثقافة الدينية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ الآية: قالوا: نسخها الله بقوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ الآية
قال القاضي محمد بن العربي ﵁:
ليس هذا بنسخ إنما هو إخراج بعض ما يتناوله العموم لصلاحية اشتماله عليه أو بوجوب اشتماله عليه عند آخرين. والصحيح خروجه بعد تناوله. ثبت في الصحيح واللفظ للبخاري عن ابن عباس ﵁، أن هلال بن أمي قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سحماء، فقال له النبي ﷺ البينة أو حد في ظهرك، قال: يا رسول الله، إذا راي أحدنا على امرأته رجلا، ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي ﷺ يقول له: البنية، وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبريء ظهري من الحد، فنزل جبريل ﵇ وأنزل عليه: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ فقرأ حتى بلغ ﴿إن كان من الصادقين﴾ فانصرف النبي ﵇ فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي يقول: إن الله يعلم إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجب. قال ابن عباس:

2 / 312