304

Al-nāsikh waʾl-mansūkh fī al-Qurʾān al-karīm

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

Editor

رسالة دكتوراة للمحقق

Publisher

مكتبة الثقافة الدينية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

هي الرجيبة. وأجمعت الأمة على نفيها فكان عملا بأحد الحديثين فسقط الآخر ويعتضد هذا بأن النبي ﷺ وأصحابه لم يذبحوا رجيبة قط. وأما العقيقة فهي سنة مؤكدة. قال النبي ﵇ واللفظ لأبي داوود: مع الغلام عقيقته فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، وعن أم كرز الكعبية في المصنفات: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (عقوا عن الغلام بشاتين متكافيتين وعن الجارية بشاة، لا يضركم اذكرانا كن أم إناثا) وقد روى النسائي عن علي ﵁ أن النبي ﵇ عق عن الحسن بشاة.
وأما الأكل من الضحايا فروى علي وابن عمر ﵄ أن النبي ﵇ نهى عن أكل الضحايا بعد ثلاث. وروت عائشة أن النبي قال: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وتصدقوا وادخروا، وقال جابر عن النبي ﵇ مثله، فثبت النهي وثبت النسخ وعلة النهي الذي زال بزوالها وهي الدافة التي دفت. وروى ثوبان أن النبي ﷺ قال في حجة الوداع وقد ذبح ضحيته: أصلح لحم هذه. فلم أزال أطعمه منها حتى قدم المدينة". وهذا صحيح كله ولفظه لمسلم.

2 / 306