343
الأموال ولا نشترط في الرواية واشتراط الحرية في الشاهد عند الأكثر بخلاف الراوي وليست العداوة والقرابة بمانعة في الرواية بخلاف الشهادة فلا يشهد العدو على عدوه ويشهد له والقريب مع قريبه بالعكس فعدل الراوية هو الموصوف باجتناب ما ذكر سواء كان عبدا أو امرأة أو عدوا أو قريبا أم لا، وذو أنوثة وعبد والعدا بكسر العين وذو قرابة مرفوعة متعاطفة خبرها خلاف الشهدا.
تنبيه: العدالة لغة التوسط وفي الاصطلاح ما تقدم ذكره:
ولا صغيرة مع الإصرار ... المبطل الثقة بالإخبار
الثقة بالجر مضاف إليه ما قبله مصدر بمعنى الوثوق والإخبار جمع خبر يعني إن الإصرار على الصغيرة أي المواظبة والمداومة عليها يبطل الوثوق بصدق خبر ذلك المصر لأنه يصيرها كبيرة والمراد بالمواظبة أن لا تغلب طاعته على معاصيه قال في الآيات البينات والرجوع في الغلبة إلى العرف ولا يدخل المستقبل ولا ما ذهب بالتوبة وغيرها هـ ولا فرق في الصغائر بين كونها من جنس وبين كونها من أجناس قال في الآيات البينات فالآتي بواحدة من كل نوع مصر هـ أي فتبطل عدالته فلا تقبل روايته وفائدة هذا البيت جعل الإدمان على فعل الصغيرة كبيرة فيعد في الكبائر حيث عدت ولذلك ذكره السبكي عند عدها وإما بطلان العدالة بفعلها فقد تقدم في شرح بيتي إن ابن عاصم
فدع لمن جهل مطلقا ومن ... في عينه يجهل أو فيما بطن
بضم جهل ويجهل مبني للمفعول وبطن بفتح الطاء بمعنى خفي هذا متفرع على شرط العدالة فلا يجوز قبول شهادة ولا رواية إلا من

2 / 51