298
الإجماع مبتدأ خبره جملة رأوا والنص معطوف على المبتدأ وكلا مفعول رأوا الأول ومعرفا بكسر الراء مفعوله الثاني أي معرفا للناسخ هذا شروع فيما يعرف به النسخ وما لا يعرف به يتعين الناسخ للشيء بتأخره عنه مع أنه لا يمكن الجمع بينهما وإلا وجب الجمع والعلم بتأخره يحصل بالإجماع بأن يجمعوا على أنه متأخر عنه لما قام عندهم على تأخره يحصل بالإجماع بأن يجمعوا على أنه متأخر عنه لما قام عندهم على تأخره أو يجمعوا على أن هذا ناسخ لذلك ومثله ابن السماع بنسخ وجوب الزكاة غيرها من الحقوق المالية وكذا يحصل العلم بتأخره بنص الشارع على نسخه نصا صريحا بل ولو كان بدلالة التضمن والالتزام مثال الأول أن يقول هذا ناسخ لذلك ومثال النص عليه التزاما قوله ﷺ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة أو هذا بعد هذا لكن في هذا الأخير بشرط أن لا يمكن الجمع ومنه النص على خلاف الأول بأن يذكر الشيء على خلاف ما ذكره فيه أولا بحيث لا يمكن الجمع حتى يصح النسخ كأن يقول في شيء أنه مباح ثم يقول فيه أنه حرام وإلا بمطلق الخلاف لا يقتضي المنافاة المصححة للنسخ كما لو قال في شيء أنه جائز ثم قال فيه أنه واجب فإن الوجوب خلاف الجواز مع أنه لا ينسخ لا مكان الجمع بينهما لأن الجواز يصدق بالوجوب قاله في الآيات البينات ومثله قول التنقيح يعرف أي النسخ بالنص على الرفع أو على ثبوت النقيض أو الضد.
كذلك يعرف لدى المحرر ... فالمنع للجمع مع التأخر
كقول رأوا سابق المحرر بكسر الراء معناه المحقق يعني أن النسخ يعرف عندهم بامتناع الجمع بين الدليلين مع العلم بالمتأخر منهما فالمتأخر ناسخ كقول رأو هذا سابق على ذلك وفي معناه ما لو رتب بثم كما في صحيح مسلم عن علي كرم الله وجهه قام النبي ﷺ في الجنازة ثم قعد وقول جابر رضي الله تعالى عنه كان آخر الأمرين من فعله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار.

1 / 303