261
الموجود في الخارج والأحكام إنما تتعلق به دون الماهية إذ لا وجود لها في العقل ومراد الجمهور أن الماهية بلا قيد تصح أن تكون مناط التكليف إذ هي بلاه موجود بوجود أفرادها فلا فرق إلا من جهة الدلالة بالمطابقة أو الالتزام ومن ثم قالا: الأمر بالماهية أمر بجزئي وقيل بكل جزئي لأن إسقاط القيد يؤذن بالعموم وعليه يكون الأمر من صيغ العموم.
عليه طالق إذا كان ذكر ... فولدت لاثنين عند ذي النظر
يعني: أنه ينبني على الفرق بين المطلق والنكرة اختلاف الفقهاء فيمن قال لامرأته الحامل إن كل حملك ذكرا فأنت طالق فولدت ذكرين قيل لا تطلق نظرًا للتنظير المشعر بالتوحيد وقيل تطلق حملًا على الإطلاق.
بما يخصص العموم قيد ... ودع لما كان سواه تقتدي
يعني: أنه يقيد المطلق بكل ما يخصص العام من كتاب وسنة وقياس ومفهوم وما لا فلا فيقيد الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والكتاب ويقيدان بالقياس وبالمفهومين وفعله ﷺ وتقريره وتقرير الإجماع بخلاف مذهب الراوي وذكر بعض جزئيات المطلق على الأصح في الجميع غير مفهوم الموافقة فلا خلاف في التقيد به.
وحمل مطلق على ذاك وجب ... أن فيهما اتحد حكم والسبب.
يعني: أن المطلق والمقيد يزيدان على العام والخاص إنهما أن اتحد حكمهما وسببهما وجب حمل المطلق على المقيد لأن مفهوم المخالفة حجة عندنا والعمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما كإطلاق الغنم في حديث «في أربعين شاة شاة» وتقييدها في حديث «في الغنم

1 / 266