224
الهمام وفاقا لسعد الدين التفتازاني أن المفيد للاستمرار لفظ المضارع وكان للدلالة على مضي ذلك المعنى هو التكرار غير العموم لأنهما لعموم في الأنواع وغاية ما يفيد التكرار الهموم في الأزمان وليس الكلام فيه بل في عموم الفعل لأقسامه وجهاته قاله في الآيات البينات عن العضد. قوله والذي عليه انعطفا يعني: أن الأصح في الذي عطف على العام عدم العموم قال في التنقيح: والعطف على العام لا يقتضي العموم نحو قوله تعالى ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ ثم قال ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ فهذا الضمير لا يلزم أن يكون عاما في جملة ما تقدم فأن العطف معناه التشريك في الحكم الذي سيق الكلام لأجله فقط اهـ. قال في الشرح الضمير خاص بالرجعيات لأن وصف الأجنبية بالأزواج إنما هو فيهن وإذا كان ضمير العام خاصا هل يتعين أن يكون المراد بالعموم الأول ما أريد بالضمير فقط لأن القاعدة استواء الظاهر والمضمر في المعنى أو يحمل الظاهر على عمومه لأن صيغته صيغة عموم والضمير على الخصوص لانعقاد الإجماع على استواء الزوج والأجنبي في البائن هذا هو الصحيح لأن الأصل عدم التخصيص فلا يكون الظاهر خاصا ولا المضمر عاما اهـ. وقالت الحنفية أن العطف على العام يوجب العموم في المعطوف لوجوب مشاركة المعطوف عليه وللمعطوف في الحكم وضفته. قلنا في الصفة ممنوع.
وسائر حكاية الفعل بما ... منه العموم ظاهرا قد علما
سائر بالرفع معطوف هو وحكاية بحذف العاطف على منكر والعموم مبتدا خبره جملة علم مبينا للمفعول ونصب ظاهرا على الظرفية يعني: أن من الأشياء التي عدم العموم فيها أصح لفظه سائر. قال في التنقيح: قال القاضي عبد الوهاب أن سائرا ليست للعموم فأن معناها باقي الشيء لا جملته وقال صاحب الصحاح وغيره من الأدباء أنها بمعنى جملة الشيء وهو مأخوذ من سور المدينة المحيط لا من السؤر الذي هو البقية فعلى هذا يكون للعموم وعلى الأول الجمهور والاستعمال اهـ. قوله حكاية الفعل ... الخ هذه المسألة تترجم بحكاية الصحابي فعلا بلفظ ظاهره العموم نحو قوله نهى ﷺ عن بيع الغرر، وقضي بالشفعة للجار، وحكم بالشاهد واليمين. فلا يعم عند الأكثر كل غرر وكل جار

1 / 229