287

Marwiyyāt ghazwat al-khandaq

مرويات غزوة الخندق

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٤هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وفيه أن رسول الله ﷺ دعا بلالًا فأقام فصلى الظهر ثم أقام العصر ثم أقام المغرب ثم أقام العشاء وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف ﴿فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا﴾ ١.
وقد اختلف العلماء في ذلك على ما يلي:
١- مالك والشافعي والأوزاعي وأصحابهم قالوا فيمن فاتته صلاة أو صلوات حتى خرج وقتها أنه يقيم لكل واحدة إقامة ولا يؤذن.
٢- الثوري قال ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة.
٣- أبو حنيفة وأصحابه قالوا: "من فاتته صلاة واحدة صلاها بأذان وإقامة فإن لم يفعل فصلاته تامة".
٤- قال محمد بن الحسن إذا فاتته صلوات فإن صلاهن بإقامة إقامة كما فعل النبي ﷺ يوم الخندق فحسن وإن أذن وأقام لكل صلاة فحسن ولم يذكر خلافًا.
٥- أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود بن علي قالوا يؤذن ويقيم لكل صلاة فاتته على ما روي عن النبي ﷺ إذ نام عن الصلاة وهذا هو الراجح ثم عقب قائلًا:

١ مسند أحمد ٣/٤٩.

1 / 340