293

Naqḍ al-Dārimī ʿalā al-Marīsī

نقض الدارمي على المريسي

Editor

رشيد بن حسن الألمعي

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الطبعة الأولى ١٤١٨هـ

Publication Year

١٩٩٨م

أبنا١ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ٢، عَنِ الْأَعْمَشِ٣، عَنْ عِمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ٤، عَنْ وَهْبِ بْنِ رَبِيعَةَ٥، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ٦ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ٧ قَالَ: إِنِّي لَمُسْتَتِرٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ إِذْ جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ: ثَقَفِيٌّ وَخَتَنَاهُ٨ قُرَشِيَّانِ كَثِيرٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ قَلِيل

١ فِي ط، س، ش "أخبرنَا" وهما بِمَعْنى وَاحِد، وَانْظُر: تعلقنا ص"١٣٧".
٢ سُفْيَان الثَّوْريّ، تقدم ص"٢٦٨".
٣ الْأَعْمَش، تقدم ص"١٥٧".
٤ قَالَ فِي التَّقْرِيب ٢/ ٥٠: عمَارَة بن عُمَيْر التَّيْمِيّ، كُوفِي ثِقَة، من الرَّابِعَة مَاتَ بعد الْمِائَة، وَقيل: قبلهَا بِسنتَيْنِ، ع، وَقَالَ فِي الكاشف ٢/ ٣٠٣: وَعنهُ الحكم وَالْأَعْمَش.
٥ قَالَ فِي التَّقْرِيب ٢/ ٣٣٨: وهب بن ربيعَة الْكُوفِي، مَقْبُول، من الثَّالِثَة، م ت. وَقَالَ فِي الكاشف ٣/ ٤٤: عَن ابْن مَسْعُود وَعنهُ عمَارَة بن عُمَيْر.
٦ ابْن مَسْعُود، تقدم ص"١٩٠".
٧ قَوْله: "﵁" لَيست فِي ط، ش.
٨ قَوْله: "وختناه" لَيست فِي ط، ش.
قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ فِي الْفَائِق فِي غَرِيب الْأَثر، تَصْحِيح وَتَعْلِيق على البُخَارِيّ وَمُحَمّد أَبُو الْفضل ط. الأولي ١/ ٣٢٩: "الختن أَبُو امْرَأَة الرجل، والختنة: أمهَا. قَالَ الْأَصْمَعِي: الْأخْتَان من قبل الْمَرْأَة والأحماء من قبل الرجل والصهر يجمعهما، وخاتن الرجل إِذا تزوج إِلَيْهِ. وَعَن النَّضر بن شُمَيْل: سميت الْمُصَاهَرَة مخاتنة لَا لتقاء الختانين".
انْظُر أَيْضا: النِّهَايَة فِي غَرِيب الْأَثر لِابْنِ الْأَثِير تَحْقِيق مُحَمَّد الطناحي وطاهر الزاوي ط. الأولى ٢/ ١٠.

1 / 322