Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Al-Miqdād al-Siyūrī (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
معهودا ولا قرينة عهدا فالأصل أنها لاستغراق الجنس، لان الأعم أكثر فائدة فالحمل عليه أولى، فان تعذر الجنس حمل على الحقيقة كقوله " لا آكل الخبز ولا أشرب الماء "، ومنه قوله تعالى حكاية عن يعقوب على نبينا وآله وعليه السلام " وأخاف أن يأكله الذئب " .
ومن قال اسم الجنس لا يعم قال لاشتباهه بتعريف الحقيقي.
ويرد على العامة اشكال في قولهم " الطلاق يلزمني " لم لا يقع الثلاث وان لم ينوها، لان التعريف للجنس يقتضي العموم وتعميم جميع عدد الطلاق متعذر والجائز الثلاث فيحمل عليه.
أجاب بعضهم: بأن الايمان تتبع المنقولات العرفية غالبا دون الأوضاع اللغوية ويقدم عليها عند التعارض، وقد انتقل الكلام في الحلف بالطلاق إلى حقيقة الجنس دون استغراقه، فلذلك كان الحالف لا يلزمه الا الماهية المشتركة، فلا يزاد على الواحدة.
ووجهه (الحنفية) فيه: بأنه لما امتنع حمله على جميع الجنس من أعداد الطلاق انصرف إلى تعريف حقيقة الجنس، فكأنه قال: أنت طالق بعضها من الطلاق، وذلك البعض مجهول والواحدة فيه متيقن، فيصرف اللفظ إليه.
الموالاة معتبرة في العقد ونحوه، فهو مأخوذ من اعتبار الاتصال بين الاستثناء
Page 165