Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Al-Miqdād al-Siyūrī (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
بالقيام للجنازة وقام لها ثم قعد - فالظاهر أن الثاني ناسخ للأول.
تصرف النبي صلى الله عليه وآله: تارة بالتبليغ وهو الفتوى، وتارة بالإمامة كالجهاد والتصرف في بيت المال، وتارة بالقضاء كفصل الخصومة بين المتداعيين بالبينة أو اليمين والاقرار. وكل تصرف في العبادة فإنه من باب التبليغ، وقد يقع المتردد في بعض الموارد بين القضاء والتبليغ:
(فمنه) قوله صلى الله عليه وآله " من أحيى أرضا ميتة فهي له " ، فقيل تبليغ وافتاء، فيجوز الاحياء لكل أحد اذن الامام فيه أولا، وهو اختيار بعض الأصحاب وقيل تصرف بالإمامة فلا يجوز الاحياء الا باذن، وهو قول الأكثر.
(ومنه) قوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين قالت له صلى الله عليه وآله وسلم: ان أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني. فقال لها:
خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف. فقيل: افتاء فيجوز المقاصة للمسلط بإذن الحاكم وبغير اذنه، وقيل تصرف بالقضاء فلا يجوز الاخذ الا بقضاء قاض.
ولا ريب أن حمله على الافتاء أولى، لان تصرفه صلى الله عليه وآله بالتبليغ أغلب والحمل على الغالب أولى من النادر.
Page 158