141

Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Publisher

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

قم

ولو سبى الذمي لم يحكم بالاسلام المسبى، ولو طرأ تملك ما سباه المسلم لم يخرج عن حكم الاسلام وكذا ما عدا العنة والجنة من العيوب.

وعصف الريح يوجب الضمان لو كان ابتداء لا استدامة، والاسلام يمنع ملك الذمي إياه ولو طرأ الاسلام لم يزل ملك الذمي، والارتداد يمنع من ابتداء الاحرام وفي منعه استدامة وجه ضعيف، فلو أسلم بعد الردة نفى على الأقوى كالمعصية في السفر. والمأخذ أن المؤمن لا يكفر، وقد بين فساده في الكلام، ولو سلم لم يكن مما نحن فيه، لان ذلك يكشف عن سبق الكفر.

والاحرام يمنع التوكيل في (النكاح، ولو كان له وكيل لم ينعزل الا أنه لا باشر الا بعد تحلل الموكل. ولا فرق بين الحاكم وغيره في أن احرامه يمنع من) عقد النكاح، وهل يمنع احرامه (نوابه) المحلين من عقد النكاح؟

نظر. والامام الأعظم أقوى في عدم المنع، لأدائه إلى تعطيل حكام الأرض من التصرف.

والعدد في الجمعة شرط في الابتداء لا الدوام.

ولو جنى المرهون على سيده الراهن خطأ لم يثبت له الفك، ولو جنى على مورث السيد فالأقرب أن له الفك، لان الفك وقع أولا للمورث.

الثالث - ما يكون مانعا استدامة لا ابتداء، كابتداء الرهن، فان أمانته ترفع ضمان الغاصب على احتمال، مع أنه لو تعدى في الاستدامة ضمن.

Page 142