151Mustanad al-Shīʿaمستند الشيعةAl-Fāḍil al-Narāqī - 1245 AHالفاضل النراقي - 1245 AHEditorمؤسسة آل البيت EditionالأولىPublication Year1415 AHPublisher Locationمشهد GenresJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924ب: لو خرج البول أو الغائط - مما ينجسان منه - عن غير الموضعين المعتادين، فينجسان، لصدق الاسم. ويلزم من يخصهما بالشائع المعتاد، القول بالطهارة.ج: ما يخرج مع الغائط من الدود والحب ليس نجسا ما لم يكن غائطا عرفا، للأصل.وقد يحكم بالطهارة إن كان صلبا ينبت لو زرع، والنجاسة إن لم يكن كذلك.ولا دليل عليه، إذ ربما تزول الصلبية ويفسد بحيث لا ينبت، ولا يصدق عليه الغائط.* * *Page 156CopyShareAsk AI