٦٤٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، ح، وَحَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ الْأَذَنِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ عَطِيَّةَ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ وَيَفْعَلُونَ بِمَا يُؤْمَرُونَ، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَعْمَلُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، مَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِيءَ، وَمَنْ أَمْسَكَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ»
٦٤٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ وَلِلثَّيِّبِ نَصِيبٌ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدَعُ إِلَى سُخْطَةٍ، فَإِذَا دَعَتْ إِلَى سُخْطَةٍ وَكَانَ أَوْلِيَاؤُهَا يَدْعُونَ إِلَى الرِّضَا، رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ» قَالَ إِسْحَاقُ: فَقُلْتُ لِعِيسَى: آخِرُ الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: هَكَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ