376

Musnad al-Muwaṭṭaʾ liʾl-Jawharī

مسند الموطأ للجوهري

Editor

لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي بُو سريح

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

١٩٩٧ م

Publisher Location

بيروت

٥٧٢ - وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ، الصَّفِيُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ».
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ مِثْلَهُ، وَقَالَ فِيهِ: «وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً تَغْدُوا بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ».
وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ أَبِي مُصْعَبٍ.
وَقَوْلُهُ: الصَّفِيُّ: يَعْنِي: الْكَرِيمَةَ الْعَزِيزَةَ ذَاتَ اللَّبَنِ
٥٧٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لا يَقْتَسِمْ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ».
قَوْلُهُ ﵇: عَامِلِي: الْقَيِّمُ الَّذِي فِي حَائِطِهِ وَالأَجِيرِ
٥٧٤ - وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلا قَدْ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ»

1 / 459