330

Musnad al-Muwaṭṭaʾ liʾl-Jawharī

مسند الموطأ للجوهري

Editor

لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي بُو سريح

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

١٩٩٧ م

Publisher Location

بيروت

وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ "
٤٧٤ - وَبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»
٤٧٥ - وَبِهِ، أَنَّ رَجُلا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ.
فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لا خِلابَةَ "
٤٧٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ».
لَيْسَ هَذَا عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ

1 / 413