276

Musnad al-Imām Zayd

مسند الإمام زيد

Publisher

دار مكتبة الحياة

Publication Year

1966 AH

Publisher Location

بيروت

عليه السلام عن الرجل ان قال لامرأته انت طالق ان شاء الله، أو قال لعبده انت حر ان شاء الله، قال لا تطلق (1) امرأته ولا يعتق عبده، قال وسألته عليه السلام عن الرجل قال لامرأته انت طالق وطالق وطالق (2) قال ان كان دخل بها فثلاث وان لم يدخل بها فواحدة (3) وان قال انت طالق ثلاثا فهي ثلاث تطليقات دخل بها ام لم يدخل. باب الخلع:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) إذا قبل الرجل من امرأته فدية فقد بانت منه بتطليقة. (1) لان النبي صلى الله عليه وآله يقول: من قال ان شاء الله تعالى فقد استثنى. وقد تقدم في باب الايمان رواية أبي خالد عن أبي الحسين (ع م) انه ما حلف يمينا قط الا استثنى فيها فقال ان شاء الله تعالى كان ذلك في رضى أو غضب. وقال (ع م): الاستثناء من كل شئ جائز. (2) يعني بائن لان من طلق التي لم يدخل بها مرة بانت منه اه ام. (3) والفرق بين انت طالق وطالق وطالق وبين قوله طالق ثلاثا ان قوله انت طالق في التي لم يدخل بها تطليقة بائن فقوله وطالق وطالق إيقاع للطلاق على من لا يملك عقدة نكاحها لبينونتها منه بخلاف قوله انت طالق ثلاثا فانها لم تطلق الا بمجموع اللفظ والتقييد هنا معتبر فان كانت مدخولا بها طلقت ثلاثا وان لم تكن مدخولا بها فكذلك اه ام.

Page 328