270

Musnad al-Imām Zayd

مسند الإمام زيد

Publisher

دار مكتبة الحياة

Publication Year

1966 AH

Publisher Location

بيروت

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: أجل الحائل المتوفي عنها زوجها وهي حرة اربعة اشهر وعشر وان كانت حبلى فأجلها أخر الاجلين، وأجل الامة إذا توفي عنها زوجها نصف أجل الحرة شهران وخمسة ايام.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) عن رجل طلق امرأته وهي حامل فتلد من تطليقتها تلك قال: قد حل أجلها وان كان في بطنها ولدان فولدت احدهما فهو أحق برجعتها ما لم تلد الثاني.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) المطلقة واحدة وثنتين وثلاثا لا تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا حتى يحل أجلها والمتوفي عنها زوجا تخرج بالنهار ولا تبيت في غير بيتها ليلا ولا تقرب كل واحدة منهما زينة ولا طيبا الا ان يكون طلقها تطليقة أو تطليقتين فلا بأس ان تطيب وتزين.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان رجلا أتاه فقال: يا امير المؤمنين كان لي زوجة فطال صحبتها ولم تلد فطلقتها ولم تكن تحيض فاعتدت بالشهور وكانت ترى انها من القواعد فتزوجت زوجا فمكثت عنده ثلاثين شهرا فحاضت فأرسل إليها والى زوجها فسألهما عن ذلك فأخبرته انها اعتدت بالشهور من غير حيض، فقال للآخر لا شئ بينك وبينها ولها المهر بدخولك بها " وقال للاول هي امرأتك ولا تقربها حتى تنقضي عدتها من هذا الاخير، قالت فبم أعتد

Page 322