230

Musnad al-Imām Zayd

مسند الإمام زيد

Publisher

دار مكتبة الحياة

Publication Year

1966 AH

Publisher Location

بيروت

يضيع منه المال، فقال عليه السلام لا ضمان عليه والربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال، وقال زيد بن علي (ع م) في رجل يدفع إلى رجل مالا مضاربة بالثلث ومائة درهم أو بالثلث الا مائة درهم أو على انك ما ربحت من ربح فلك فيه مائة درهم، قال عليه السلام هذا كله فاسد والربح على المال (1) والوضيعة على المال وللمضارب اجرة مثله وان قال بالثلث أو بالربع أو بالعشر فالمضاربة جائزة، وقال زيد بن علي (ع م) لا تجوز المضاربة الا بالدنانير والدراهم ولا تجوز بالعرض، وقال زيد بن علي (ع م) لا يبع المضارب ما اشترى من صاحب المال مرابحة ولا يبع صاحب المال ما اشترى ما المضارب مرابحة وكان عليه السلام يكره ان يدفع المرء المسلم المضاربة إلى اليهود لانهم يستحلون الربى.

Page 282