227

Musnad al-Imām Zayd

مسند الإمام زيد

Publisher

دار مكتبة الحياة

Publication Year

1966 AH

Publisher Location

بيروت

غيره بسعر يومه لم يكن له ان يأخذ الا الطعام الذي (1) اسلف فيه أو رأس ماله وليس له ان يأخذ نوعا من الطعام غير ذلك النوع.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا بأس ان تأخذ بعض رأس مالك وبعض رأس سلمك ولا تأخذ شيئا من غير سلمك.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كره الرهن والكفيل في السلم. وقال زيد بن علي (ع م) اسلم ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن ولا تسلم ما يكال فيما يكال ولا ما يوزن فيما يوزن، قال عليه السلام وإذا اسلمت في طعام أو في غيره فسم أجلك وسم ما أسلمت فيه وفي أي موضع تقبضه ولا تفارقه حتى تقبضه الدراهم فان خالفت واحدة من هذه الابع فسد سلمك، وقال زيد بن علي (ع م) لا بأس بالسلم في الثياب والاكسية إذا سميت الطول والعرض والرقعة، وقال زيد بن علي (ع م) لا يجوز السلم في الحيوان ولا في الرؤوس ولا في جلود الحيوان ولا بأس بالسلم في الصوف والقطن والحرير وجميع ما يكال ويوزن مما يوجد (2) عند الناس.

Page 279