217

Musnad al-Imām Zayd

مسند الإمام زيد

Publisher

دار مكتبة الحياة

Publication Year

1966 AH

Publisher Location

بيروت

رسول الله صلى الله عليه وآله من باع نخلا فيه ثمرة فالثمرة للبائع الا ان يشترط المبتاع ومن اشترى عبدا له مال فالمال للبائع الا ان يشترط المبتاع ومن اشترى حقلا فيه زرع فالزرع للبائع الا ان يشترط المبتاع. سألت زيدا بن علي (ع م) عن بيع العنب لمن يعصره خمرا، قال عليه السلام أكره ذلك. وسألت زيدا بن علي (ع م) عن رجل اشترى ثمرة بستان واستثنى البائع على المشتري ثمرة نخلة غير معروفة، قال عليه السلام لا يجوز هذا البيع، وقال زيد بن علي (ع م) أخبرني أبي عن جدي عن علي (ع م) ان رجلين اختصما إليه فقال احدهما بعت هذا قواصر (1) واستثنيت خمس قواصر لم اعلمهن ولي الخيار، فقال عليه السلام بيعكما فاسد.

باب بيع الغرر:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. قال زيد بن علي (ع م) بيع ما في بطن الامة غرر وبيع ما في بطون الانعام غرر وبيع ما تحمل الانعام

Page 269