حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، أَنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ زَمَنَ الْفَتْحِ، فَصَامَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ أَصْحَابُهُ حَتَّى قَدِمُوا مَكَّةَ»
وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ الطَّلْحِيَّ، ثَنَا قَالَ: ثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَصَامَ بَعْضُنَا وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ»