حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ» ⦗١٤٨⦘ هَذَا هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ اخْتَصَرَهُ