Musnad al-Sarāj
مسند السراج
Editor
الأستاذ إرشاد الحق الأثري
Publisher
إدارة العلوم الأثرية
Edition
١٤٢٣ هـ
Publication Year
٢٠٠٢ م
Publisher Location
فيصل آباد - باكستان
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Iran
Empires & Eras
Sāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005
الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَقْتُ صَلاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ.
٩٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ثَنَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ، وَحَدَّثَنَا زِيَادُ بن أَيُّوب قثنا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَتَى سَائِلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَأَمَرَ بِلالًا فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ: انْتَصَفَ النَّهَارُ أَوْ لَمْ، وَكَانَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حِينَ انْصَرَفَ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ، ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أخر الْمغرب حى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ: الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ.
٩٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو همام قثنا إِسْمَعِيل بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ، وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ وَقْتِ الْفَجْرُ فَأَمَرَ بِلالًا فَأَذَّنَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَخَّرَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الصَّلاةَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ فَقَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا بَيْنَ هَذَا وَهَذَا وَقْتُ.
[٩٧٥] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه مُسلم (ج١ ص٢٢٣) من طَرِيق عبد الله بن نمير ووكيع كِلَاهُمَا عَن بدر بن عُثْمَان بِهِ، وَحَدِيث عبيد الله بن مُوسَى وَأبي نعيم عِنْد أبي عوَانَة (ج١ ص٣٧٥) .
[٩٧٦] إِسْنَاده صَحِيح، وَهُوَ مُكَرر رقم: ٩٦٢، ٩٦٣.
1 / 316