329

Al-muslimūn fī bilād al-ghurba

المسلمون في بلاد الغربة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

المسألة الرابعة عشرة
إرضاع المرأة الكافرة للطفل المسلم
هل يجوز إرضاع المرأة الكافرة للطفل المسلم، أو إرضاع المرأة المسلمة للطفل الكافر؟ وماذا يترتب على ذلك؟
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل:
هل يحق لامرأة مسلمة أن ترضع طفلًا نصرانيًا؟ وهل يحق لامرأة نصرانية أن ترضع طفلًا مسلمًا؟ وما حكم هذا الطفل بالإسلام إذا تم إرضاعه فعلًا؟ أرجو الجواب على هذا السؤال.
الجواب: أولًا: يجوز للمسلمة أن ترضع طفلًا نصرانيًا، ويجوز للنصرانية أن ترضع طفلًا مسلمًا؛ لأن الأصل في مثل ذلك الإباحة، ولم يوجد دليل ينقل عنها، بل ذلك من باب الإحسان، وقد كتب الله الإحسان على كل شيء، وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «في كل كبد رطبة أجر» (^١).
ثانيًا: إذا تم إرضاعهما، فحكم كل منهما في الإسلام لم

(^١) صحيح البخاري ٢٣٦٣، وصحيح مسلم برقم ٢٢٤٤.

1 / 359