287

Al-muslimūn fī bilād al-ghurba

المسلمون في بلاد الغربة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

قبول عرض الوالد للبنت بأخذ بعض أغراض أمها كملابسها وغيره؟
الجواب: المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم؛ لقوله ﷺ: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم». متفق عليه من حديث أسامة ﵁، أما قبول الأبناء المسلمين هبات وهدايا ووصايا آبائهم الكفار فيجوز، ولهم أن يعقدوا معهم عقود بيع وشراء على أي صفة كانت، وفق الضوابط الشرعية، لكن لا يجوز لهم أن يرثوا منهم، فلو امتنع الآباء الكفار أن يعطوا أبناءهم المسلمين، ورأوا أن يستأثر أبناؤهم الكفار بجميع أموالهم، فليس للأبناء المسلمين حق في المطالبة بشيء من أموالهم؛ لأن مثل هذه المطالبة لا تكون إلا في صورة الإرث، وهو الحق القهري، وقد علم أن المسلم لا يرث الكافر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (^١)
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبدالعزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبدالله بن غديان ... عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

(^١) فتاوى اللجنة الدائمة (١٦/ ٥٥٠ - ٥٥٢) برقم ١٧١٣٠.

1 / 315