324

Al-Muqniʿ fī fiqh al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal al-Shaybānī

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Editor

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

جدة

ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين وإِن كانت كتابية، ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة، فإِن دخل في ليلتها إِلى غيرها لم يجز إِلا لحاجة داعية، فإِن لم يلبث عندها لم يقض، وإِن لبث أو جامع لزمه أن يقضي لها مثل ذلك من حق الأخرى.
وإِن أراد النقلة من بلد إِلى بلد وأخذ إِحداهن معه والأخرى مع غيره لم يجز إِلا بقرعة، ومتى سافر بها بقرعة لم يقض، وإِن كان بغير قرعة لزمه القضاء للأُخرى، وإِن امتنعت من السفر معه، أو من المبيت عنده، أو سافرت بغير إِذنه، سقط حقها من القسم، وإِن أشخصها هو فهي على حقها من ذلك، وإِن سافرت لحاجتها بإِذنه فعلى وجهين.
وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإِذنه، وله، فيجعله لمن شاء منهن، فمتى رجعت في الهبة عاد حقها، ولا قسم عليه في ملك يمينه.
وله الاستمتاع بهن كيف شاء، ويستحب التسوية بينهن، وأن لا يعضلهن (١) إِن لم يرد الاستمتاع بهن.
فصل
وإِذا تزوج بكرًا أقام عندها سبعًا ثم دار، وإِن كان ثَيِّبًا أقام عندها ثلاثًا، فإِنْ أحبَّتْ أن يقيم عندها سبعًا فعل وقضاهن للبواقي.
وإِن زُفَّت إِليه امرأتان قَدَّم السابقة منهما، ثم أقام عند الأخرى، ثم دار، فإِن زفتا معًا قدَّم إِحداهُن بالقرعة ثم أقام عند الأخرى.
وِإن أراد السفر فخرجت بالقرعة لإِحداهما سافر بها، ودخل حق العقد

(١) كذا في "ش" و"ط" وفي "م": وعليه أن لا يَعْضُلَهُنَّ.

1 / 328