307

Al-Muqniʿ fī fiqh al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal al-Shaybānī

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Editor

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

جدة

تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ولتنكح، فإِن لها ما قدر لها" (١).
فصل
القسم الثاني فاسد وهو ثلاثة أنواع:
أحدها: ما يبطل النكاح وهو ثلاثة أشياء:
أحدها نكاح الشغار: وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما، فإِن سموا مهرًا صحَّ، نص عليه، وقال الخرقي: لا يصح.
الثاني نكاح المحلِّل: وهو أن يتزوجها على أنه إِذا أحلها طلقها، فإِن نوى ذلك من غير شرط لم يصح أيضًا في ظاهر المذهب، وقيل يكره ويصح.
الثالث نكاح المتعة: وهو أن يتزوجها إِلى مدة، ونكاح شرط فيه طلاقها في وقت أو علق ابتداءه على شرط: كقوله زوجتك إِذا جاء رأس الشهر، أو إِن رضيت أمها، فهذا كله باطل من أصله.
[النوع الثاني: أن يشترط أنه لا مهر لها ولا نفقة، أو يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل، فالشرط باطل ويصح النكاح (٢)].
الثالث: أن يشترط الخيار، أو إِن جاءها بالمهر في وقت، وإِلا فلا نكاح بينهما فالشرط باطل وفي صحة النكاح روايتان.

(١) رواه البخاري رقم (٢١٤٠) في البيوع: باب لا يبع على بيع أخيه، ومسلم رقم (١٥١٥) (١٢) في البيوع: باب تحريم بيع حبل الحبلة، من حديث أبي هريرة ﵁.
(٢) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش".

1 / 311