298

Al-Muqniʿ fī fiqh al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal al-Shaybānī

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Editor

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

جدة

ويجوز النظر إِلى الغلام لغير شهوة. ولا يجوز النظر إِلى أحد ممن ذكرنا لشهوة.
ولكل واحد من الزوجين النظر إِلى جميع بدن الآخر ولمسه وكذلك السيد.
فصل
ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا التعريض بخطبة الرجعية، ويجوز في عدة الوفاة، والبائن بطلاق ثلاث. وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث على وجهين.
والتعريض نحو قوله: إِني في مثلك لراغب، ولا تفوتيني بنفسك.
وتجيبه: ما يُرْغَبُ عنك، وإِن قُضِيَ شيءٌ كان ونحوهما.
ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إِن أُجيب، وإِن رُدَّ حل، وإِن لم يعلم الحال فعلى وجهين. والتعويل في الرد والإِجابة عليها إِن لم تكن مجبرة، وإِن كانت مجبرة فعلى الولي.
ويستحب عقد النكاح مساء يوم الجمعة، وأن تخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود ﵁ (١)، وأن يقال للمتزوج: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية.
وإِذا زُفَّت إِليه قال: اللهم إِني أسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه.

(١) وخطبة ابن مسعود: انظرها في "الكافي": (٢/ ٦٥٨).

1 / 302