١ - نعم فِي كَلَام الرَّافِعِيّ فِي الصَّوْم أَن الْعَدَالَة الْبَاطِنَة هِيَ الَّتِي يرجع فِيهَا إِلَى أَقْوَال ٢ المزكيين
وَنقل صَاحب الْبَحْر عَن نَصه فِي الْأُم أَنه لَو حضر العقد رجلَانِ مسلمان لَا يعرف ٣ حَالهمَا فِي الْفسق وَالْعَدَالَة انْعَقَد النِّكَاح بهما ظَاهرا لِأَن الظَّاهِر من الْمُسلمين الْعَدَالَة ٤
وثالثهما مَجْهُول الْعين
وَقد يقبل رِوَايَة الْمَجْهُول الْعَدَالَة من لَا يقبل رِوَايَة الْمَجْهُول ٥ الْعين
وَمن روى عَنهُ عَدْلَانِ وَعَيناهُ ففقد ارْتَفَعت عَنهُ هَذِه الْجَهَالَة
قَالَ الْخَطِيب والمجهول ٦ عِنْد الْمُحدثين من لم يعرفهُ الْعلمَاء وَلَا عرف حَدِيثه إِلَّا من جِهَة راو وَاحِد مثل عَمْرو ذِي ٧ مر وجبار الطَّائِي وَسَعِيد بن ذِي حدان لم يرو عَنْهُم غير أبي إِسْحَاق السبيعِي وَمثل الهزهاز ٨ بن ميزن لَا يروي عَنهُ غير الشّعبِيّ وَمثل جري بن كُلَيْب لم يرو عَنهُ إِلَّا قَتَادَة
قَالَ الشَّيْخ ٩ قد روى عَن الهزاز الثَّوْريّ أَيْضا