216

Al-Muqniʿ fī ʿulūm al-ḥadīth

المقنع في علوم الحديث

Editor

عبد الله بن يوسف الجديع

Publisher

دار فواز للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

السعودية

١ - وَهَذَا على مَا قدمْنَاهُ
السَّابِعَة إِذا روى الْعدْل عَن من سَمَّاهُ لم يكن تعديلا لَهُ عِنْد ٢ الْأَكْثَرين وَهُوَ الصَّحِيح
وَقيل هُوَ تَعْدِيل لِأَن ذَلِك يتضمنه
وَهَذَا مَرْدُود لِأَنَّهُ يجوز أَن يروي ٣ عَن غير عدل فَلم تَتَضَمَّن رِوَايَته عَنهُ تعديله
قَالَ الشَّيْخ وَهَكَذَا نقُول إِن عمل الْعَالم وفتياه ٤ على وفْق حَدِيثه لَيْسَ حكما مِنْهُ بِصِحَّة ذَلِك الحَدِيث وَكَذَا مُخَالفَته للْحَدِيث لَيست قدحا مِنْهُ ٥ فِي صِحَّته وَلَا رُوَاته
قلت صرح أهل الْأُصُول بِأَن الْعَمَل بخبرة تَزْكِيَة لَهُ إِلَّا أَن يُمكن حمله ٦ على الِاحْتِيَاط أَو على الْعَمَل بِدَلِيل آخر وَافق الْخَبَر فَلَا قَالَه فِي الْمَحْصُول
وَالْمُخْتَار ٧ عِنْد الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب وَغَيرهمَا فِي الْأُصُول أَن رِوَايَة من لَا يروي إِلَّا عَن الْعدْل تَزْكِيَة ٨ للَّذي روى عَنهُ
وَقيل لَا مُطلقًا كَمَا أَن ترك الْعَمَل لَيْسَ بِجرح
وَقيل نعم مُطلقًا

1 / 255