210

Mukhtaṣar Zawāʾid Musnad al-Bazzār ʿalāʾl-kutub al-sitta wa-Musnad Aḥmad

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

Editor

صبري بن عبد الخالق أبو ذر

Publisher

مؤسسة الكتب الثقافية

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

بيروت

احْمِلُوا وَارْعَبُوا فِي حَمْلِهَا، فإنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ وَمَوَالِيها بِاللَّيلِ حِجَارَةَ الْمَسْجِدِ الّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وَكُنَّا نَحْمِلُ بِالنَّهَارِ حَجَرَينِ حَجَرَينِ".
قَالَ الشَّيْخُ: أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ ضَعِيفٌ.
[٢٦٥] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، وَيَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيس، ثَنَا أَبِي، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ (^١)، عَنْ عِكْرمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ انْصَرَفَ الأَعْرَابِيُّ، فَقَامَ نَاحِيَةً فَبَالَ، قَالَ: فَهَمَّ النَّاسُ بِهِ (^٢)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: دَعُوهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا دَعَاكَ إِلَى أَنْ تَبُولَ فِي مَسْجِدِنَا؟ قَالَ: مَا ظَنَنْتُ إِلَّا أَنَّهُ مَقْعَدٌ (**) فَبُلْتُ فِيهِ، فَدَعَا بِذَنُوبٍ (^٣) مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ".
قَالَ الشَّيْخُ: رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
قُلْتُ: لَكِنْ أَبُو أُوَيسٍ ضَعِيفٌ، إِنَّما أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ وَحْدَهُ مُتَابَعَةً.
[٢٦٦] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ بْنِ نُمَيْلَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ

[٢٦٥] كشف (٤٠٩) مجمع (٢/ ١٠). وقال: رواه أبو يعلى [برقم ٢٥٥٧] والبزار والطبراني في الكبير [برقم ١١٥٥٢]، ورجاله رجال الصحيح.
[٢٦٦] كشف (٤١٩) مجمع (٢/ ١٢ - ١٣). وقال: روى النسائي منه كنا نمر بالمسجد فنصلي فيه [يقصد النسائي في الصغرى (٢/ ٥٥)، وإلا فقد رواه النسائي في الكبرى كتاب التفسير (رقم ٢٦) بتحقيقنا من طريق الليث بن سعد به كله]- رواه البزار والطبراني في الكبير [ج ٢٢ برقم ٧٧٠] إلا أنه قال: فقلت لصاحبي: تعال حتى نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول اللَّه ﷺ فنكون أول من صلى فتوارينا فصليناهما ثم نزل فذكره نحوه.

(*) في حاشية (ب): ع طب.
(^١) هكذا بالأصول: وفي روايتي أبي يعلى والطبراني: زيد. وانظر ما سبق [برقم ١٧١].
(^٢) قوله: "فهم الناس به" أي هموا بأن يوقعوا به الأذى.
(**) قوله: "ما ظننت إلا أنه مقعد"، المقعد مكان القعود، وفسره البعض بأنه القعود لقضاء الحاجة من الحدث، كما فسروا نهيه ﷺ عن القعود على القبر.
(^٣) قوله: "فدعا بذنوب" الذنوب الدلو العظيمة، وقيل لا تسمى ذنوبًا إلا إذا كان فيها ماء.

1 / 212