194

Mukhtaṣar Zawāʾid Musnad al-Bazzār ʿalāʾl-kutub al-sitta wa-Musnad Aḥmad

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

Editor

صبري بن عبد الخالق أبو ذر

Publisher

مؤسسة الكتب الثقافية

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

بيروت

هُرَيرَةَ أَنَّهُ أَقْبَلَ حَتَّى نَزَلَ دِمَشقَ فَنَزَلَ عَلَى أَبِي كُلْثُومٍ الدَّوْسِيِّ، فَتَذَاكَرُوا الصَّلَاةَ الْوُسْطَى، فَقَالَ: اخْتَلَفْنَا كَمَا اخْتَلَفْتُمْ وَنَحْنُ بِفِنَاءِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَبُو هَاشِمِ بْنُ عُتْبَةَ، وَقَالَ (^١): أَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ وكَانَ جَرِيْئًا عَليْهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا فَأَعْلَمَنَا أَنَّهَا صَلَاةُ الْعَصُر".
قَالَ [البَزَّارُ]: لَا نَعْلَمُ رَوَى (أَبُو هَاشِمِ بْنُ عُتْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا هَذَا وَآخَرَ) (^٢).
[٢٣٤] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ [حَدَّثَنِي] رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ شُرَحبِيل (^٣)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ (^٤) عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعِشَاءُ، وَإِنَّمَا سَمَّتْهَا الْأَعْرَابُ الْعَتَمَةَ مِنْ أَجْلِ إِبِلِهِمْ لِحِلَابِهَا" (*) (^٥).
قَالَ البَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
[٢٣٥] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَليْدِ الْبَزَّارُ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ (^٦)، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عرْوَةَ،

[٢٣٤] كشف (٣٧٩) مجمع (١/ ٣١٤). وقال: رواه البزار وأبو يعلى [برقم ٨٦٨] وفيه راو لم يسم، وغيلان بن شرحبيل لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. اهـ. قلت: وهو في البحر الزخار [برقم ١٠٥٥] وراجعه.
[٢٣٥] كشف (٣٧٨) مجمع (١/ ٣١٤). وقال: رواه البزار وفيه محمد بن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير وهو ضعيف.

(^١) في الأصلين: فقال.
(^٢) بياض في الأصلين.
(^٣) في (ب): شرحبيل.
(^٤) في (ب): نزلت.
(^٥) الحديث معظمه بياض في المخطوط.
(*) "لحلابها" الحلاب الحلب أو الإناء الذي يحلب فيه أو وقت الحلب، والأخير هو المراد هنا.
(^٦) في الأصلين: عمر.

1 / 196